عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )

129

الاستخراج لأحكام الخراج

الحنطة أربعة ، وعلى القضب يعني الرطبة ستة ، وعلى النخل ثمانية ، وعلى الكرم عشرة ، وعلى الزيتون اثنى عشر ، ووضع على الرجال درهمين في الشبر فجبى الأموال « 1 » . وروى عن عمر رضي اللّه عنه وجه آخر من رواية قتادة عن أبي مجلز - لاحق بن حميد - : أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرض ، قال : فمسح الأرض فجعل على جريب الكرم عشرة دراهم ، وعلى جريب النخل خمسة دراهم ، وفي جريب القضب ستة دراهم ، وعلى جريب البر أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير در همين ، خرجه أبو عبيد « 2 » . وخرجه حرب ولم يذكر فيه أبا مجلز . وقال فيه : على جريب العنب ثمانية دراهم ، وعلى جريب النخل عشرة دراهم ، والباقي بمعناه . وروى عن علي رضي اللّه عنه أنه وضع الخراج على وجه آخر ، خرجه حرب الكرماني : حدثنا أبو أمية الطرسوسي ، حدثنا علي بن عبد اللّه عن يونس بن أرقم الكندي حدثنا يحيى بن أبي الأشعث الكندي عن مصعب بن بريد الأنصاري عن أبيه قال : بعثني علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه على ما سقى الفراء ، وأمرني على أن أضع على كل جريب زرع من البر - غليظ الزرع - درهما ونصفا ، وصاعا من طعام ، وعلى كل جريب زرع من البر - وسط الزرع - درهما ، وعلى كل جريب زرع من البر - رقيق الزرع - ثلثي درهم ، ومن الشعير نحو ذلك ، وأمرني أن أضع على البساتين التي تجمع النخل والشجر ، على كل جريب عشرة دراهم ، وعلى كل جريب من الكرم - إذا مضى عليه ثلاث سنين ودخل في الرابعة - عشرة دراهم ، وأمرني أن ألغي كل نخل شاذ عن القرى

--> ( 1 ) « الأموال » لأبي عبيد ( 97 ) . ( 2 ) « الأموال » لأبي عبيد ( 96 ) ، و « الخراج » لأبي يوسف ( 36 ) .